Skip to main content

المادة الخامسة والسبعون

التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 

 (1)يجب على مقدم خدمات المدفوعات للدافع ومقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له، التأكد من تحويل كامل مبلغ عملية المدفوعات إلى المدفوع له وفقًا لأحكام هذه المادة.
 (2)يجب على مقدم خدمات المدفوعات إشعار الدافع بأي رسوم أو تكاليف بشكلٍ واضح وتضمينها في سجل العمليات المنفذة، مع مراعاة اتفاقيات الخدمة الموقعة معه.
 (3)في حالة اتفاق المدفوع له ومقدم خدمات المدفوعات التابع له على رسوم أو تكاليف، يجوز حسمها من المبلغ المحول قبل إيداعه في حساب المدفوعات التابع للمدفوع له، على أن يتم إبلاغ المدفوع له بالرسوم أو التكاليف بوضوح وتضمينها في سجل العمليات المنفذة.
 (4)يجب على مقدم خدمات المدفوعات للدافع التأكد من استلام المدفوع له كامل مبلغ عملية المدفوعات في حالة إجراء عملية مدفوعات من قبل الدافع.
 (5)يجب على مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له التأكد من استلام المدفوع له كامل مبلغ عملية المدفوعات في حالة إجراء عملية مدفوعات من قبل المدفوع له.