Skip to main content

المادة العشرون

الرقم: 228 التاريخ (م): 2019/1/8 | التاريخ (هـ): 1440/5/2

Effective from 2019-01-26 - Jan 25 2019
To view other versions open the versions tab on the right

على المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي، الالتزام بجميع المتطلبات التي تُصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.