Book traversal links for Article 20
المادة العشرون
الرقم: 228 | التاريخ (م): 2019/1/8 | التاريخ (هـ): 1440/5/2 |
Effective from 2019-01-26 - Jan 25 2019
To view other versions open the versions tab on the right
على المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي، الالتزام بجميع المتطلبات التي تُصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.