Book traversal links for Article 20
المادة العشرون
الرقم: 228 |
Effective from Jan 08 2019 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
على المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي، الالتزام بجميع المتطلبات التي تُصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.