يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023 To view other versions open the versions tab on the right
(1)
لا يجوز لمستخدم خدمة المدفوعات إلغاء أمر خدمات مدفوعات بعد استلامه من قبل مقدم خدمة المدفوعات للدافع.
(2)
لا يجوز للدافع إلغاء أمر خدمات المدفوعات بعد التفويض لمقدم خدمة إنشاء المدفوعات بإنشاء عملية المدفوعات، أو التفويض للمدفوع له بتنفيذ عملية المدفوعات.
(3)
لا يجوز للدافع إلغاء أمر خدمات المدفوعات لعمليات الحسم المباشر بعد نهاية يوم العمل السابق لليوم المتفق على تنفيذ حسم الأموال فيه.
(4)
لا يجوز لمستخدم خدمة المدفوعات إلغاء أمر خدمات المدفوعات بعد نهاية يوم العمل السابق لليوم المتفق عليه لتنفيذ الأمر.
(5)
يحظر إلغاء أمر خدمات المدفوعات بعد مضي مدة الإلغاء المشار إليها في هذه المادة، إلا إذا تم الاتفاق على الإلغاء بين مستخدم خدمة المدفوعات ومقدم خدمة المدفوعات، أو الاتفاق مع المدفوع له لعمليات المدفوعات التي تتم عن طريقه أو من خلاله، بما في ذلك عمليات الحسم المباشر.
(6)
لا يتحمل مستخدم خدمة المدفوعات أي رسوم مقابل أمر خدمات المدفوعات الملغي، ما لم ينص عقده المبرم مع مقدم خدمات المدفوعات على خلاف ذلك.