Skip to main content

المادة الثانية والسبعون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 

 (1)يحظر على مقدم خدمة المدفوعات تنفيذ أي عملية مدفوعات إلا عند تلقي أمر خدمات المدفوعات.
 (2)إذا تم استلام أمر خدمات المدفوعات خلال ساعات العمل المحددة من قبل مقدم خدمة المدفوعات فيعد مستلمًا في ذات يوم العمل، وفي حال تم استلام أمر خدمات المدفوعات خارج ساعات العمل فيعد الأمر مستلمًا في بداية يوم العمل التالي.
 (3)يجوز جدولة تنفيذ أمر خدمات المدفوعات، بحيث يتم تنفيذه في تاريخ أو وقت مستقبلي متفق عليه بين الدافع ومقدم خدمة المدفوعات، أو في التاريخ الذي وضع فيه الدافع الأموال تحت تصرف مقدم خدمة المدفوعات.