Skip to main content

المادة التاسعة عشرة

الرقم: 228 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Jan 08 2019
To view other versions open the versions tab on the right

يدخل في مدلول الترتيب القانوني - الوارد في هذه اللائحة - أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف بناء على اتفاق، كالصناديق الإستئمانية، أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.