Skip to main content

المادة التاسعة عشرة

الرقم: 228

Effective from Jan 08 2019 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يدخل في مدلول الترتيب القانوني - الوارد في هذه اللائحة - أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف بناء على اتفاق، كالصناديق الإستئمانية، أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.