Book traversal links for المادة الخامسة والستون
المادة الخامسة والستون
Effective from Apr 20 2025 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار مستخدم خدمة المدفوعات بأي رسوم مطلوبة مقابل استخدام أداة مدفوعات قبل إنشاء عملية المدفوعات. | |||
(2) | لا يجوز لمقدم خدمة المدفوعات إلزام مستخدم خدمة المدفوعات بدفع أي رسوم إذا لم يتم إشعاره بالقيمة الكاملة للرسوم وفقًا لأحكام المادة ذات الصلة. |