Skip to main content

المادة الخامسة والستون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

 

 (1)يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار مستخدم خدمة المدفوعات بأي رسوم مطلوبة مقابل استخدام أداة مدفوعات قبل إنشاء عملية المدفوعات.
 
 (2)لا يجوز لمقدم خدمة المدفوعات إلزام مستخدم خدمة المدفوعات بدفع أي رسوم إذا لم يتم إشعاره بالقيمة الكاملة للرسوم وفقًا لأحكام المادة ذات الصلة.