Book traversal links for المادة الخامسة والستون
المادة الخامسة والستون
التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/25 |
Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | يجب على مقدم خدمة المدفوعات إشعار مستخدم خدمة المدفوعات بأي رسوم مطلوبة مقابل استخدام أداة مدفوعات قبل إنشاء عملية المدفوعات. | |||
(2) | لا يجوز لمقدم خدمة المدفوعات إلزام مستخدم خدمة المدفوعات بدفع أي رسوم إذا لم يتم إشعاره بالقيمة الكاملة للرسوم وفقًا لأحكام المادة ذات الصلة. |