Skip to main content
  • الفصل الرابع – نطاق التطبيق على المرخص لهم

    • المادة السابعة والأربعون

       

      للبنك المركزي صلاحية إعفاء مقدمي خدمات المدفوعات من أيٍ من أحكام الباب الرابع وفق المعايير التي يحددها، وبما لا يخل بأهداف النظام واللائحة.

    • المادة الثامنة والأربعون

       

       (1)يُعفى البنك المرخص الذي يقدم خدمات المدفوعات ذات الصلة من شرط التقدم بطلب للحصول على ترخيص بموجب اللائحة.
       
       (2)يحدد البنك المركزي الأحكام التي يجب على البنك المرخص الالتزام بها عند تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة من أحكام هذه اللائحة، بما يتوافق مع طبيعته، وبما لا يخل بأهداف النظام واللائحة.
    • المادة التاسعة والأربعون

       

       (1)مع مراعاة أحكام هذه المادة، يجب على مقدم خدمة الشبكة المحدودة التسجيل لدى البنك المركزي كمقدم خدمة شبكة محدودة بحسب ما يحدده البنك المركزي.
       
       (2)يجب على مقدم خدمة الشبكة المحدودة المسجل لدى البنك المركزي إشعار البنك المركزي على الفور إذا تجاوزت عمليات المدفوعات عبر الشبكة المحدودة -أو احتمالية تجاوزها- قيمة إجمالية تبلغ خمسة ملايين ريال خلال مدة اثني عشر شهرًا تقويميًا متتاليًا؛ أو قيمة مليوني ريال في أي شهر خلال تلك المدة.
       
       (3)يجب أن يتضمن الإشعار المرسل إلى البنك المركزي وصفًا لخدمات مقدم خدمة الشبكة المحدودة، وأسباب تصنيف العمليات ذات الصلة على أنها خدمة شبكة محدودة.
       
       (4)يجب أن تقدم الإشعارات إلى البنك المركزي بنهاية الشهر أو بنهاية فترة الاثني عشر شهرًا المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، أو وفق ما يحدده البنك المركزي.
       
       (5)للبنك المركزي الصلاحية في إلزام أي شخص تسري عليه أحكام هذه المادة بتقديم طلب للحصول على ترخيص.