يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
للبنك المركزي صلاحية إعفاء مقدمي خدمات المدفوعات من أيٍ من أحكام الباب الرابع وفق المعايير التي يحددها، وبما لا يخل بأهداف النظام واللائحة.
(1) | يُعفى البنك المرخص الذي يقدم خدمات المدفوعات ذات الصلة من شرط التقدم بطلب للحصول على ترخيص بموجب اللائحة. | |||
(2) | يحدد البنك المركزي الأحكام التي يجب على البنك المرخص الالتزام بها عند تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة من أحكام هذه اللائحة، بما يتوافق مع طبيعته، وبما لا يخل بأهداف النظام واللائحة. |
(1) | مع مراعاة أحكام هذه المادة، يجب على مقدم خدمة الشبكة المحدودة التسجيل لدى البنك المركزي كمقدم خدمة شبكة محدودة بحسب ما يحدده البنك المركزي. | |||
(2) | يجب على مقدم خدمة الشبكة المحدودة المسجل لدى البنك المركزي إشعار البنك المركزي على الفور إذا تجاوزت عمليات المدفوعات عبر الشبكة المحدودة -أو احتمالية تجاوزها- قيمة إجمالية تبلغ خمسة ملايين ريال خلال مدة اثني عشر شهرًا تقويميًا متتاليًا؛ أو قيمة مليوني ريال في أي شهر خلال تلك المدة. | |||
(3) | يجب أن يتضمن الإشعار المرسل إلى البنك المركزي وصفًا لخدمات مقدم خدمة الشبكة المحدودة، وأسباب تصنيف العمليات ذات الصلة على أنها خدمة شبكة محدودة. | |||
(4) | يجب أن تقدم الإشعارات إلى البنك المركزي بنهاية الشهر أو بنهاية فترة الاثني عشر شهرًا المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، أو وفق ما يحدده البنك المركزي. | |||
(5) | للبنك المركزي الصلاحية في إلزام أي شخص تسري عليه أحكام هذه المادة بتقديم طلب للحصول على ترخيص. |