Skip to main content

المادة الثانية والأربعون

Effective from Jan 31 2025 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

 (1)

تعد شركة المدفوعات شركة مدفوعات صغيرة في حال تحقق فيها جميع الشروط الآتية:

(أ)تنفذ خدمة أو أكثر من خدمات المدفوعات ذات الصلة، باستثناء إصدار النقود الإلكترونية.
(ب)لا تقدم خدمات المدفوعات ذات الصلة بشكل دولي لأشخاص خارج المملكة.
(ج)لا يتجاوز متوسط قيمة عمليات المدفوعات الشهرية مبلغ عشرة ملايين ريال.
 (2)تعد شركة المدفوعات شركة مدفوعات كبيرة في حال نفذت خدمة أو أكثر من خدمات المدفوعات ذات الصلة، باستثناء إصدار النقود الإلكترونية، وتجاوز متوسط قيمة عمليات المدفوعات الشهرية مبلغ عشرة ملايين ريال.