Skip to main content

المادة الخامسة والثلاثون

Effective from Apr 20 2025 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على المرخص له الالتزام باللائحة وكافة ما يصدر عن البنك المركزي من قواعد وقرارات وتعاميم تتعلق بمتطلبات حوكمة البيانات والتقنية، بالإضافة إلى أي أنظمة أو لوائح أو قرارات صادرة عن جهات الاختصاص في المملكة. ويجب على المرخص له الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة لنظام المدفوعات الذي يكون عضوًا فيه أو التي تنطبق عليه، وأي معايير فنية أخرى ذات صلة بتنفيذ عمليات المدفوعات، بما في ذلك مجال بطاقات المدفوعات ومعايير أمن البيانات وما يجري عليها من تعديلات.