Skip to main content

المادة الخامسة والثلاثون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

يجب على المرخص له الالتزام باللائحة وكافة ما يصدر عن البنك المركزي من قواعد وقرارات وتعاميم تتعلق بمتطلبات حوكمة البيانات والتقنية، بالإضافة إلى أي أنظمة أو لوائح أو قرارات صادرة عن جهات الاختصاص في المملكة. ويجب على المرخص له الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة لنظام المدفوعات الذي يكون عضوًا فيه أو التي تنطبق عليه، وأي معايير فنية أخرى ذات صلة بتنفيذ عمليات المدفوعات، بما في ذلك مجال بطاقات المدفوعات ومعايير أمن البيانات وما يجري عليها من تعديلات.