Skip to main content

المادة التاسعة والعشرون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/25

Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن يكون لدى المرخص له عدد كافٍ ومؤهل من الموظفين الذين لديهم المعرفة والخبرة المناسبة لتلبية احتياجاته التشغيلية، وأن تكون مكافآت وحوافز الموظفين مناسبة ومتوافقة مع استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة به، مع مراعاة مبادئ الحوكمة السليمة وعدم تضارب المصالح ومبادئ حماية العملاء. كما يجب على المرخص له الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة والمتعلقة بنسبة الموظفين من غير السعوديين.