Skip to main content

المادة التاسعة والعشرون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

يجب أن يكون لدى المرخص له عدد كافٍ ومؤهل من الموظفين الذين لديهم المعرفة والخبرة المناسبة لتلبية احتياجاته التشغيلية، وأن تكون مكافآت وحوافز الموظفين مناسبة ومتوافقة مع استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة به، مع مراعاة مبادئ الحوكمة السليمة وعدم تضارب المصالح ومبادئ حماية العملاء. كما يجب على المرخص له الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة والمتعلقة بنسبة الموظفين من غير السعوديين.