Skip to main content

المادة الثانية والعشرون

Effective from Jun 13 2023 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

 (1) يجوز للمرخص له التقدم بطلب إلى البنك المركزي لإلغاء الترخيص، وذلك بحسب ما يحدده البنك المركزي، أخذاً بعين الاعتبار تأثير ذلك على سلامة القطاع والاستقرار المالي في المملكة.
 (2) يجب على مقدم طلب إلغاء الترخيص تزويد البنك المركزي بما يلي:
   (أ) الأسباب الداعية لطلب إلغاء الترخيص.
   (ب) الآثار المترتبة على توقفه عن تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظام المدفوعات.
   (ج) التاريخ المتوقع للتوقف عن تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظام المدفوعات.
   (د) إثبات استيفائه أو قدرته على استيفاء جميع الالتزامات تجاه عملائه.