Book traversal links for المادة الثانية والعشرون
المادة الثانية والعشرون
Effective from Jun 13 2023 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
(1) | يجوز للمرخص له التقدم بطلب إلى البنك المركزي لإلغاء الترخيص، وذلك بحسب ما يحدده البنك المركزي، أخذاً بعين الاعتبار تأثير ذلك على سلامة القطاع والاستقرار المالي في المملكة. | |||
(2) | يجب على مقدم طلب إلغاء الترخيص تزويد البنك المركزي بما يلي: | |||
(أ) | الأسباب الداعية لطلب إلغاء الترخيص. | |||
(ب) | الآثار المترتبة على توقفه عن تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظام المدفوعات. | |||
(ج) | التاريخ المتوقع للتوقف عن تقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة أو تشغيل نظام المدفوعات. | |||
(د) | إثبات استيفائه أو قدرته على استيفاء جميع الالتزامات تجاه عملائه. |