Book traversal links for المادة العشرون
المادة العشرون
التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 |
Effective from 2017-11-08 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right
يجوز للمرخص له التقدم بطلب تعديل الترخيص بإضافة أو حذف بعض الأنشطة والخدمات أو تعديل أي شرط من شروط الترخيص أو تقييده؛ على أن يستند طلب التعديل إلى مبررات معقولة ومدعمة بالدراسات والمستندات والمعلومات، وأن يرفق معه أي مستندات أو معلومات أو دراسات يطلبها البنك المركزي.