Skip to main content

المادة الخامسة عشرة

Effective from Jun 13 2023 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

 (1) للبنك المركزي عند استلام طلب الترخيص على النحو المنصوص عليه في المادة (الحادية عشرة) من اللائحة، إصدار موافقة مبدئية لمقدم الطلب إن ثبت للبنك المركزي بأن مقدم الطلب قادر على تلبية متطلبات الترخيص، وذلك لضمان أن يعمل مقدم الطلب على تحقيق متطلبات وشروط الترخيص الأخرى؛ شريطة أن يستكمل تلك المتطلبات في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور الموافقة المبدئية، وللبنك المركزي – بحسب تقديره المستقل – تمديد مدة الموافقة المبدئية لمئة وثمانين يومًا تقويميًا إضافية كحدٍ أقصى.
 (2) بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة، يحدد البنك المركزي في موافقته المبدئية جميع المتطلبات القائمة التي يجب على مقدم الطلب معالجتها بشكل يثبت معه للبنك المركزي توافر الشروط اللازمة أو انتفاء أي مخاطر متعلقة بالترخيص، وذلك مع مراعاة المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 (3) يجب على مقدم الطلب معالجة المتطلبات المعلقة والموضحة في الموافقة المبدئية قبل انتهاء صلاحية الموافقة المبدئية بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة.
 (4) لا تمنح الموافقة المبدئية لمقدم الطلب الحق بممارسة أي خدمة أو نشاط يتطلب ترخيصاً من البنك المركزي بموجب النظام.