Skip to main content

المادة الرابعة عشرة

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/25

Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 (1) يشترط أن يكون الشكل النظامي للكيان المرخص له شركة مساهمة، وذلك في حال كان مقدم طلب الترخيص شركة نقود إلكترونية كبيرة أو شركة مدفوعات كبيرة أو شركة نقود إلكترونية صغيرة.
 (2) يشترط أن يكون الشكل النظامي للكيان المرخص له كشركة مدفوعات صغيرة؛ شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
 (3) يجب على مقدم الطلب استكمال إجراءات تأسيس الشركة خلال مئة وثمانين يومًا من تاريخ منح الموافقة المبدئية، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس، بما يتسق مع الأنشطة المنصوص عليها في الموافقة المبدئية.