Skip to main content

المادة الثامنة

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/25 الحالة: نافذ

Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 يجب على مقدم طلب الترخيص لتقديم خدمات المدفوعات – أو من ينوب عنه – تقديم طلب الترخيص للبنك المركزي مع إرفاق المستندات التالية:

 (1) نموذج طلب الترخيص؛ على النحو الذي يحدده البنك المركزي.
 (2) وصف تفصيلي للخدمات التي يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولتها، والمنصوص عليها في المادة (السادسة) من اللائحة.
 (3) مسودة النظام الأساسي وعقد التأسيس لمقدم الطلب، أو النسخ المعتمدة منها إن كان الكيان مؤسساً خارج المملكة، مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة في المملكة.
 (4) وصف الهيكل التنظيمي بما يوضح جميع الوحدات الإدارية وأدوارها ومهامها الرئيسية، وتفاصيل أدوار المناصب القيادية.
 (5) قائمة بجميع المسيطرين بما يوضح عددهم ونسبة الملكية التي يمتلكها كل منهم، مع إرفاق نماذج الملاءمة للمسيطرين الموقع عليه من قبلهم، وفق ما تحدده متطلبات التعيين في المناصب القيادية والتي يصدرها البنك المركزي لكافة القطاعات المالية.
 (6) نماذج الملاءمة لشاغلي المناصب القيادية وفق ما تحدده متطلبات التعيين في المناصب القيادية والتي يصدرها البنك المركزي لكافة القطاعات المالية.
 (7) دراسة جدوى توضح الفئة المستهدفة، والخدمات التي سيتم تقديمها، ونموذج العمل المقترح، واستراتيجية مقدم الطلب، موقعاً عليها من قبل مقدم الطلب..
 (8) خطة عمل مدتها ثلاث سنوات تشتمل – بحدٍ أدنى – على ما يلي:
   (أ) عرض تفصيلي للخدمات المطلوب ترخيصها، والمنتجات، وخطة التسويق.
   (ب) البيانات المالية التقديرية، والإيرادات السنوية المتوقعة، والمصروفات، والهوامش المالية، ومعدلات النمو المستهدفة؛ مع مراعاة متطلبات البنك المركزي المتعلقة بكفاية رأس المال وتقييمات السيولة.
   (ج) تقدير التكاليف للتأسيس وكيفية تمويلها.
   (د) تقدير التمويل المستمر للعمليات.
   (هـ) توضيح خطة التوسع وإنشاء الفروع في المملكة –إن وجدت-.
   (و) الخطط والبرامج المتعلقة بمراقبة وإدارة المخاطر وضمان الإدارة الفعالة لمهام الالتزام.
   (ز) خطة التوظيف والتدريب، بما في ذلك العدد المتوقع للموظفين ونسبة الموظفين غير السعوديين -وفقًا للمتطلبات ذات العلاقة- في كل إدارة وكل مستوى تنظيمي، وبرامج تأهيل للموظفين.
   (ح) معلومات عن الأنشطة التجارية والاستثمارية وما في حكمها – غير الخاضعة لنطاق النظام واللائحة – التي سيمارسها مقدم الطلب مباشرة، أو ستتم ممارستها تحت إشرافه أو وفق توجيهاته، ويشمل ذلك المنشآت التابعة له.
 (9) مسودة السياسات والإجراءات ذات الصلة التي توضح القدرة على الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وأي تعليمات أخرى صادرة عن البنك المركزي.
 (10) ضمان بنكي غير قابل للإلغاء صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها في المملكة؛ وفقًا للنموذج الذي يحدده البنك المركزي، بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للخدمة أو الخدمات التي يطلب مقدم الطلب الترخيص لها. ويجب أن يكون تجديد الضمان البنكي تلقائيًا حتى دفع كامل رأس المال المطلوب وفقًا لأحكام اللائحة. كما يعد الضمان البنكي ملغيًا في الحالات الآتية:
   (أ) في حال تم دفع رأس المال كاملاً وفقًا لأحكام اللائحة، ما لم يقرر البنك المركزي استمرار الضمان البنكي كليًا أو جزئيًا، أو طلب تقديم ضمان بنكي لمرحلة ما بعد الترخيص بحسب ما يراه مناسبًا، كمتطلبات احترازية إضافية.
   (ب) في حال تم سحب طلب الترخيص.
   (ج) في حال رفض البنك المركزي طلب الترخيص.
 (11) مسودات الاتفاقيات والعقود المقترحة التي تتضمن التزامات جوهرية مع كافة الأطراف الخارجية، بما في ذلك الاتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات الصلة ومقدمي الخدمات الخارجيين.
 (12) في حال كان طلب الترخيص لشركة نقود إلكترونية كبيرة أو شركة مدفوعات كبيرة يتعين تقديم خطة استمرارية الأعمال ومعالجتها، وخطة الخروج من السوق، على أن تتضمن الخطط الآلية التي سيقوم مقدم الطلب بتطبيقها بشأن إدارة المخاطر المتعلقة بالسيولة والمخاطر التشغيلية ومخاطر إنهاء النشاط والخروج من السوق.
 (13) أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.