Skip to main content

المادة العاشرة:

الرقم: 228

Effective from Jan 08 2019 - Jan 07 2019
To view other versions open the versions tab on the right

ضوابط الإفراج المؤقت وشروطه، المشار اليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام هي:

 1- ألا تكون هناك محاذير أمنية تترتب على الإفراج المؤقت.
 2- أن يكون الإفراج المؤقت لأسباب معتبرة اجتماعية أو صحية أو ذات علاقة بما يُتطلب من إجراءات استدلال.
 3- يلتزم المُفرج عنه بالإجراءات والتدابير المنصوص عليها في أمر الإفراج المؤقت.