Book traversal links for Article 10
المادة العاشرة
الرقم: 228 | التاريخ (م): 2019/1/8 | التاريخ (هـ): 1440/5/2 | الحالة: نافذ |
ضوابط الإفراج المؤقت وشروطه، المشار اليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام هي:
1- | ألا تكون هناك محاذير أمنية تترتب على الإفراج المؤقت. | |||
2- | أن يكون الإفراج المؤقت لأسباب معتبرة اجتماعية أو صحية أو ذات علاقة بما يُتطلب من إجراءات استدلال. | |||
3- | يلتزم المُفرج عنه بالإجراءات والتدابير المنصوص عليها في أمر الإفراج المؤقت. |