Skip to main content

المادة العاشرة

الرقم: 228 التاريخ (م): 2019/1/8 | التاريخ (هـ): 1440/5/2 الحالة: نافذ

ضوابط الإفراج المؤقت وشروطه، المشار اليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام هي:

 1- ألا تكون هناك محاذير أمنية تترتب على الإفراج المؤقت.
 2- أن يكون الإفراج المؤقت لأسباب معتبرة اجتماعية أو صحية أو ذات علاقة بما يُتطلب من إجراءات استدلال.
 3- يلتزم المُفرج عنه بالإجراءات والتدابير المنصوص عليها في أمر الإفراج المؤقت.