Skip to main content

المادة الثالثة:

الرقم: 228

Effective from Jan 08 2019 - Jan 07 2019
To view other versions open the versions tab on the right

الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار اليها في الفقرة (17) من المادة (الأولى) من النظام هي:

 1- ترتيب أو إجراء أي عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له.
 2- التوقيع على أي عملية أو علاقة عمل أو حساب.
 3- تخصيص حساب بموجب عملية ما.
 4- تحويل حساب أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما.
 5- الإذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب.