Skip to main content

المادة الثالثة

الرقم: 228 التاريخ (م): 2019/1/8 | التاريخ (هـ): 1440/5/2

Effective from 2019-01-26 - Jan 25 2019
To view other versions open the versions tab on the right

الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار اليها في الفقرة (17) من المادة (الأولى) من النظام هي:

 1- ترتيب أو إجراء أي عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له.
 2- التوقيع على أي عملية أو علاقة عمل أو حساب.
 3- تخصيص حساب بموجب عملية ما.
 4- تحويل حساب أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما.
 5- الإذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب.