المادة الحادية والعشرون
الرقم: م/36 | التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11 | |
Effective from Mar 10 2021 - Mar 09 2021
To view other versions open the versions tab on the right
يُعنى البنك عند تواصله مع الجهات الرقابية والإشرافية الأجنبية المماثلة والمنظمات الدولية ذات الصلة؛ بما يأتي: |
1- | المحافظة على تطوير العلاقات وتعزيز سبل التواصل مع تلك الجهات والمنظمات من خلال تنسيق الزيارات وتبادلها، وعقد الاجتماعات وجلسات العمل وحضورها. |
2- | متابعة ما يصدر من التقارير والمعلومات من تلك الجهات والمنظمات. |
1320