Skip to main content

المادة الحادية والعشرون

الرقم: م/36 التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11

Effective from Nov 26 2020 - Mar 09 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يُعنى البنك عند تواصله مع الجهات الرقابية والإشرافية الأجنبية المماثلة والمنظمات الدولية ذات الصلة؛ بما يأتي: 
 
1- المحافظة على تطوير العلاقات وتعزيز سبل التواصل مع تلك الجهات والمنظمات من خلال تنسيق الزيارات وتبادلها، وعقد الاجتماعات وجلسات العمل وحضورها.
2- متابعة ما يصدر من التقارير والمعلومات من تلك الجهات والمنظمات.