Book traversal links for Article 21
المادة الحادية والعشرون:
الرقم: م/36 |
Effective from Apr 20 2025 - Nov 25 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يُعنى البنك عند تواصله مع الجهات الرقابية والإشرافية الأجنبية المماثلة والمنظمات الدولية ذات الصلة؛ بما يأتي: | |
1- | المحافظة على تطوير العلاقات وتعزيز سبل التواصل مع تلك الجهات والمنظمات من خلال تنسيق الزيارات وتبادلها، وعقد الاجتماعات وجلسات العمل وحضورها. |
2- | متابعة ما يصدر من التقارير والمعلومات من تلك الجهات والمنظمات. |