Skip to main content

المادة الحادية والعشرون:

الرقم: م/36

Effective from Apr 20 2025 - Nov 25 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يُعنى البنك عند تواصله مع الجهات الرقابية والإشرافية الأجنبية المماثلة والمنظمات الدولية ذات الصلة؛ بما يأتي: 
 
1- المحافظة على تطوير العلاقات وتعزيز سبل التواصل مع تلك الجهات والمنظمات من خلال تنسيق الزيارات وتبادلها، وعقد الاجتماعات وجلسات العمل وحضورها.
2- متابعة ما يصدر من التقارير والمعلومات من تلك الجهات والمنظمات.