Skip to main content

المادة التاسعة عشرة

الرقم: م/36 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Mar 09 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يقوم البنك بالنيابة عن الحكومة وبناءً على طلب من وزير المالية أو من يفوضه بما يأتي: 
 
1- فتح وتسوية ومتابعة الحسابات الجارية وتسجيل بيانات الإيرادات الحكومية.
2- حفظ الودائع والحسابات.
3- الإشراف على إصدار أو تنفيذ دفع الاعتمادات محلياً وخارجياً.