Skip to main content

المادة التاسعة عشرة

الرقم: م/36 التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11 الحالة: نافذ
يقوم البنك بالنيابة عن الحكومة وبناءً على طلب من وزير المالية أو من يفوضه بما يأتي: 
 
1- فتح وتسوية ومتابعة الحسابات الجارية وتسجيل بيانات الإيرادات الحكومية.
2- حفظ الودائع والحسابات.
3- الإشراف على إصدار أو تنفيذ دفع الاعتمادات محلياً وخارجياً.