Book traversal links for Article 19
المادة التاسعة عشرة:
الرقم: م/36 |
Effective from Apr 20 2025 - Nov 25 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يقوم البنك بالنيابة عن الحكومة وبناءً على طلب من وزير المالية أو من يفوضه بما يأتي: | |
1- | فتح وتسوية ومتابعة الحسابات الجارية وتسجيل بيانات الإيرادات الحكومية. |
2- | حفظ الودائع والحسابات. |
3- | الإشراف على إصدار أو تنفيذ دفع الاعتمادات محلياً وخارجياً. |