Skip to main content

المادة التاسعة عشرة:

الرقم: م/36

Effective from Apr 20 2025 - Nov 25 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يقوم البنك بالنيابة عن الحكومة وبناءً على طلب من وزير المالية أو من يفوضه بما يأتي: 
 
1- فتح وتسوية ومتابعة الحسابات الجارية وتسجيل بيانات الإيرادات الحكومية.
2- حفظ الودائع والحسابات.
3- الإشراف على إصدار أو تنفيذ دفع الاعتمادات محلياً وخارجياً.