Skip to main content

المادة السابعة عشرة

الرقم: م/36 التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11

Effective from Nov 26 2020 - Mar 09 2021
To view other versions open the versions tab on the right

البنك هو المسؤول الوحيد عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها، واختيار أدواتها وإجراءاتها التشغيلية.