Book traversal links for Article 17
المادة السابعة عشرة
الرقم: م/36 |
Effective from Nov 26 2020 - Nov 25 2020
To view other versions open the versions tab on the right
البنك هو المسؤول الوحيد عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها، واختيار أدواتها وإجراءاتها التشغيلية.