Skip to main content

المادة السابعة عشرة:

الرقم: م/36

Effective from Jan 31 2025 - Nov 25 2020
To view other versions open the versions tab on the right

البنك هو المسؤول الوحيد عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها، واختيار أدواتها وإجراءاتها التشغيلية.