Skip to main content

المادة الخامسة عشرة:

الرقم: م/36

Effective from Feb 25 2025 - Nov 25 2020
To view other versions open the versions tab on the right

لا يكون موظفو البنك عرضة لأي مساءلة أو مطالبة بسبب تأديتهم لمهماتهم وفقاً لأحكام النظام باستثناء حالات سوء النية أو الإخلال الجسيم.