Book traversal links for Article 15
المادة الخامسة عشرة:
الرقم: م/36 |
Effective from Feb 25 2025 - Feb 24 2025
To view other versions open the versions tab on the right
لا يكون موظفو البنك عرضة لأي مساءلة أو مطالبة بسبب تأديتهم لمهماتهم وفقاً لأحكام النظام باستثناء حالات سوء النية أو الإخلال الجسيم.