Book traversal links for Article 5
المادة الخامسة
الرقم: م/36 | التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11 |
Effective from Mar 10 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
للبنك أن يتقاضى مقابلًا ماليا عن إصدار التراخيص والموافقات والخدمات والعمليات التي يؤديها وتكاليف الإشراف على المؤسسات المالية، وذلك وفقاً لضوابط يعتمدها المجلس.