Skip to main content

المادة الخامسة

الرقم: م/36

Effective from Nov 26 2020 - Nov 25 2020
To view other versions open the versions tab on the right

للبنك أن يتقاضى مقابلًا ماليا عن إصدار التراخيص والموافقات والخدمات والعمليات التي يؤديها وتكاليف الإشراف على المؤسسات المالية، وذلك وفقاً لضوابط يعتمدها المجلس.