Skip to main content

المادة السابعة والثلاثون:

الرقم: م/38 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Jun 15 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يعد البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية اللوائح التنفيذية للنظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.