Skip to main content

المادة السابعة والثلاثون:

الرقم: م/38

Effective from Dec 10 2020 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يعد البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية اللوائح التنفيذية للنظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.