Book traversal links for Article 37
المادة السابعة والثلاثون:
الرقم: م/38 |
Effective from Dec 10 2020 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يعد البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية اللوائح التنفيذية للنظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.