Book traversal links for Article 37 ‹ المادة السادسة والثلاثون Up المادة الثامنة والثلاثون › المادة السابعة والثلاثون الرقم: م/38 التاريخ (م): 2020/12/10 | التاريخ (هـ): 1442/4/25 الحالة: نافذ يعد البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية اللوائح التنفيذية للنظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. Book traversal links for Article 37 ‹ المادة السادسة والثلاثون Up المادة الثامنة والثلاثون › 1270