Book traversal links for Article 36
المادة السادسة والثلاثون:
الرقم: م/38 | التاريخ (م): 2020/12/10 | التاريخ (هـ): 1442/4/25 | الحالة: نافذ |
Effective from Jun 16 2021 - Jun 15 2021
To view other versions open the versions tab on the right
دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الجهة المختصة أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام النظام أو لوائحه التنفيذية أو القرارات والقواعد الصادرة تطبيقاً له. وتحدد اللوائح التنفيذية اختصاصاتهم وقواعد عملهم.