Skip to main content

المادة السادسة والثلاثون:

الرقم: م/38

Effective from Dec 10 2020 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الجهة المختصة أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام النظام أو لوائحه التنفيذية أو القرارات والقواعد الصادرة تطبيقاً له. وتحدد اللوائح التنفيذية اختصاصاتهم وقواعد عملهم.