Book traversal links for Article 36
المادة السادسة والثلاثون
الرقم: م/38 | التاريخ (م): 2020/12/10 | التاريخ (هـ): 1442/4/25 | الحالة: نافذ |
دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الجهة المختصة أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام النظام أو لوائحه التنفيذية أو القرارات والقواعد الصادرة تطبيقاً له. وتحدد اللوائح التنفيذية اختصاصاتهم وقواعد عملهم.