المادة السادسة والعشرون
الرقم: م/38 | التاريخ (م): 2020/12/10 | التاريخ (هـ): 1442/4/25 | الحالة: نافذ |
Effective from Jun 16 2021 - Jun 15 2021
To view other versions open the versions tab on the right
للجهة المختصة تحديد طريقة تنفيذ عقود التمويل الجديدة التي تبرمها المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، ويشمل ذلك تحديد طريقة تنفيذ ما يأتي: |
1- | الالتزام بالسداد أو بالتسليم، أو الالتزام بالتسلم أو بقبول السداد. |
2- | الإنهاء أو التعجيل. |
3- | المقاصة أو سداد التسوية المتفق عليها. |
4- | تحديد حالات إلغاء أي من المعاملات الصورية أو الاحتيالية التي تسبق اضطراب المنشأة المالية المهمة. |
5- | التنفيذ على الضمانات. |
1255