Skip to main content

المادة السادسة والعشرون:

الرقم: م/38

Effective from Dec 10 2020 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

للجهة المختصة تحديد طريقة تنفيذ عقود التمويل الجديدة التي تبرمها المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، ويشمل ذلك تحديد طريقة تنفيذ ما يأتي: 
 
1- الالتزام بالسداد أو بالتسليم، أو الالتزام بالتسلم أو بقبول السداد.
 
2- الإنهاء أو التعجيل.
 
3- المقاصة أو سداد التسوية المتفق عليها.
 
4- تحديد حالات إلغاء أي من المعاملات الصورية أو الاحتيالية التي تسبق اضطراب المنشأة المالية المهمة.
 
5- التنفيذ على الضمانات.