المادة السادسة والعشرون
الرقم: م/38 | التاريخ (م): 2020/12/10 | التاريخ (هـ): 1442/4/25 | الحالة: نافذ |
للجهة المختصة تحديد طريقة تنفيذ عقود التمويل الجديدة التي تبرمها المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، ويشمل ذلك تحديد طريقة تنفيذ ما يأتي: |
1- | الالتزام بالسداد أو بالتسليم، أو الالتزام بالتسلم أو بقبول السداد. |
2- | الإنهاء أو التعجيل. |
3- | المقاصة أو سداد التسوية المتفق عليها. |
4- | تحديد حالات إلغاء أي من المعاملات الصورية أو الاحتيالية التي تسبق اضطراب المنشأة المالية المهمة. |
5- | التنفيذ على الضمانات. |
1255