Skip to main content

‏المادة الثانية والثلاثون:

الرقم: م/51

Effective from Jul 03 2012 - Jul 02 2012
To view other versions open the versions tab on the right

يعين المحافظ موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط؛ للقيام بما يأتي: 
 
 1- أعمال الفحص والرقابة.
 
 2- التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.
 
 3- الادعاء العام أمام المحكمة المختصة.
 
وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه المادة بما يتفق مع طبيعة هذه الأعمال، وبما لا يتعارض مع أحكام نظام ‏الإجراءات الجزائية.