Book traversal links for Article 32
المادة الثانية والثلاثون
الرقم: م/51 | التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14 | الحالة: نافذ |
يعين المحافظ موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط؛ للقيام بما يأتي: | ||
1- | أعمال الفحص والرقابة. | |
2- | التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام. | |
3- | الادعاء العام أمام المحكمة المختصة. | |
وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه المادة بما يتفق مع طبيعة هذه الأعمال، وبما لا يتعارض مع أحكام نظام الإجراءات الجزائية. |